الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

281

حاشية المكاسب

شرائط البيع الثاني ( 5442 ) ، بل الكلام سؤالا وجوابا نصّ في إرادة قابليّة المبيع قبل القبض للبيع وعدمها ، فالأولى أنّ استثناء التولية ( 5443 ) ناظر إلى الفرق بين البيع مكايلة - بأن يبيعه ما اشتراه على أنّه كيل معيّن ، فيشترط قبضه بالكيل والوزن ثمّ إقباضه - وبين أن يولّيه البيع الأوّل من غير تعرّض في العقد لكيله ووزنه ، فلا يعتبر توسّط قبض بينهما ، بل يكفي قبض المشتري الثاني عن الأوّل . وبالجملة ، فليس في الصحيحة تعرّض ( 5444 ) لصورة كيل الشيء أوّلا قبل البيع ثمّ العقد عليه والتصرّف فيه بالنقل والتحويل ، وأنّ بيعه ثانيا بعد التصرّف هل يحتاج إلى كيل جديد لقبض البيع الأوّل ، لا لاشتراط معلوميّة المبيع في البيع الثاني ، أم لا ؟ بل ليس في كلام المتعرّضين لبيع ما لم يقبض تعرّض لهذه الصورة . القول في وجوب القبض مسألة : يجب على كلّ من المتبايعين تسليم ( 5445 ) ما استحقّه الآخر بالبيع ؛